14 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَسَعْدَوَيْهِ، وَغَيْرُهُمَا، - وَهَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ عَنْ أُمِّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ هُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكْرًا لِلَّهِ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَشَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ: فَقَالَ سُفْيَانُ: " وَأَيْنَ شِدَّتُهُ؟ أَلَيْسَ يَقُولُ: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا} [النبأ: 38] ؟ أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} [النساء: 114] إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ عز وجل يَقُولُ: {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23] "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)