393 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ رحمه الله قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «لَا يَبْلُغُ رَجُلٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ، وَهُوَ مُحِقٌّ، وَالْكَذِبَ فِي الْمِزَاحِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)