420 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى الْعُكْلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه، فَقَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: تَحْتَ إِبْطِكَ. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «وَمَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِأَجْمَلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: " لَوْ قَالَ: تَحْتَ يَدِكَ كَانَ أَجْمَلَ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)