662 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ، وَالْكَذِبَ فِي الْمِزَاحِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)