126 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، «سَرَدَ الصَّوْمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ عَامًا لَا يُفْطِرُ إِلَّا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى أَوْ مِنْ مَرِضٍ فِي قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)