وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ فَأَلْقَتْ خِمَارَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَطَلَّقَهَا، أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِثْلِ الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» وَهَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ وَجْهٍ صَالِحٍ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 110)