مِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ مَيْمُونٍ الْخَوَّاصُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيًّا، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ مَاتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَمِمَّنْ تَأْخُذُ حَقَّكَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: فَارْجِعْ فَسَلْهُ، فَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَبِي بَكْرٍ» فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِنْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فَمِمَّنْ تَأْخُذُ حَقَّكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَارْجِعْ فَسَلْهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مِنْ عُمَرَ» فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِنْ مَاتَ عُمَرُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ارْجِعْ فَسَلْهُ، قَالَ: فَرَجَعَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ عُثْمَانَ» فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِنْ مَاتَ عُثْمَانُ مِمَّنْ تَأْخُذُ حَقَّكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: ارْجِعْ فَسَلْهُ، قَالَ: فَرَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ عُثْمَانُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ» وَفِي هَذَا الْمَتْنِ رِوَايَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ، فِي بَعْضِهَا لِينٌ وَبَعْضُهَا صَالِحُ الْإِسْنَادِ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 165)