حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا أُثَوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ» قَالَ: رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ أَخْرَجَهُ إِلَيَّ ابْنُهُ بِالرِّيِّ ، قَالَ لِي أَبُو الْوَلِيدِ: مَرَرْتُ يَوْمًا عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا رِيَاحٌ قَاعِدٌ فَقُلْتُ: مَا أَقْعَدَكَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي حَدِيثًا عَنْ هَذَا فَلَمْ أَتَمَالَكْ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ بِلَالٍ فِي التَّثْوِيبِ ، فَاسْتَأْذَنَتُ عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ ، فَأَذِنَ لَنَا فَلَمْ أَزَلْ أَلْطُفُ بِهِ ، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لَهُ شَيْئًا اخْتَلَفْنَا فِيهِ فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَوِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ. . . . حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْبُخَارِيَّ قَالَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَبُو إِسْرَائِيلَ الْعَبْسِيُّ الْمُلَائِيُّ الْكُوفِيُّ عَنِ الْحَكَمِ وَعَطِيَّةَ يُضَعِّفُهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ وَكَانَ يَرْوِيهِ عَنِ الْحَكَمِ فِي الْأَذَانِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ ⦗ص: 76⦘ مِنَ الْحَكَمِ أَوِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)