وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبْتَغِي الصَّنِيعَةَ إِلَّا لِذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ» وَلَهُ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ مَنَاكِيرُ. فَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ فَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. فَأَمَّا الْغَنَمُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ فَفِيهِ رِوَايَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِيهَا لِينٌ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلَا يُرْوَى مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 158)