وَمِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ، كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» وَهَذَا الْكَلَامُ يُرْوَى بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 185)