حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَمْرٍو، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ أَرْسُوفَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا اللَّهَ تبارك وتعالى إِلَّا أُعْطِيَ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعْطَى كَالَّذِي سَأَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ بِقَدْرِهَا "

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 312)