حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ الْبَيْرُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صِيَامَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ»

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 354)