حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمَرُوجِ السَّبَخِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ فَعَافَهُ وَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي» هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ» . وَلَيْسَ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ أَصْلٌ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 452)