وَمَنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَقْدِسِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ خَيْرًا ، فَهِيَ مَزَلَّةٌ إِلَّا مَنْ رحمه الله ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَهُوَ شَرٌّ» لَا يُتَابَعُ عَلَى لَفْظِهِ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ تُعَلَّقُ بِهِ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 7)