وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ آدَمُ بْنُ مُوسَى الْحَوَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا»

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 37)