حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَبَشِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 37)