1619 - مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ ، يُقَالُ لَهُ: الْمَكْحُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ ⦗ص: 66⦘ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الرَّصَافَةِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ شُعْبَةُ ، فَمَرَّ بِي مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ ، فَقَالَ لِي: كَتَبْتَ عَنْ هَذَا شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ ، حَدِيثَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ: لَا تَكْتُبْ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مُعْتَزَلِيٌّ خَنْسِيٌّ رَافِضِيٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: كُنْتُ أُوَضِّئُ شُعْبَةَ بِالرَّصَافَةِ ، فَدَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ هَذَا ، فَقَالَ شُعْبَةُ: مَا كَتَبْتُ عَنْهُ ، أَمَا إِنَّهُ صَدُوقٌ ، وَلَكِنَّهُ شِيعِيٌّ أَوْ قَدَرِيٌّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ: شِيعِيٌّ قَدَرِيٌّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِنَا ، هُمْ يَكْرَهُونَ الْحَدِيثَ عَنْهُ ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ: وَلِمَ، قُلْتَ كَانَ قَدَرِيًّا؟ فَغَضِبَ ، وَقَالَ: فَمَا يَضُرُّهُ أَنْ يَكُونَ قَدَرِيًّا؟ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: أَهْلُ الْكُوفَةِ يُحَدِّثُونَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هُمْ يَقُولُونَ: إِنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، قَالَ: عَمَّنْ أُحَدِّثُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيَّ ، فَقَالَ احْفَظْ عَنِّي: النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ ، فَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ ، وَآخَرُ يَهِمُ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ ، وَلَوْ تُرِكَ حَدِيثُ مِثْلِ هَذَا لَذَهَبَ حَدِيثُ النَّاسِ ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 65)