وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمُرُّ السَّيْفُ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ» قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ أَصْلٌ، وَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)