1700 - مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ كَانَ بِبَغْدَادَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: كَانَ لِي رَفِيقٌ ، وَكَانَ غَزَا ⦗ص: 139⦘ كَثِيرًا. فَحَدَّثَنَا يَوْمًا عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ ، قَالَ: يَحْيَى ، فَقُلْتُ: أَنَا لِمُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ هَذَا يَرْوِيهِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ يَحْيَى لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَسَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصْعَبٍ ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَحَدَّثَنَا لَهُ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، رَوَى عَنِ ابْنِ الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ ، وَإِنَّمَا هَذَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ أَنَّهُ نَهَى ، عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ: هُوَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَدْ رَوَاهُ سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ ، لَا تُبَالِي أَنْ لَا تَرَاهُ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْرَفُ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ بَحْرٍ السَّقَّاءِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 138)