حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النَّائِمِ جَالِسًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ» . فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيِّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مُنْكَرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، كُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ مُغِيرَةُ فَهُوَ مُنْكَرٌ ، وَمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي: كَيْفَ؟ فَقَالَ: رَوَى عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْجِنَازَةُ ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلَّى ، وَهَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَوْلَهُ ، وَهَؤُلَاءِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَرَوَى عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ ، وَهَذَا يَرْوِيهِ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَجُلٍ آخَرَ ، لَيْسَ هُوَ عَنْ عَائِشَةَ ، هَذَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 175)