حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَفْرَحُ بِذِهَابِ الشِّتَاءِ ، لَمَّا يَدْخُلُ عَلَى فُقَرَاءِ أُمَّتِي» . وَلَهُ مِنْ هَذَا النَّحْوِ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 216)