وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِوَالِيِّ أَمَرٍ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ» . وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 410)