2039 - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبُو زَكَرِيَّا الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ ⦗ص: 413⦘: كَانَ أَحْمَدُ وَعَلِيٌّ يَتَكَلَّمَانِ فِي يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْحِمَّانِيِّ، حَدَّثَ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْحَمَّامِ، فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ ، فَقَالَ: عَنْ عَائِشَةَ ، فَقَالَ أَبِي: هَذَا كَذِبٌ ، إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُ بِهَذَا حُسَيْنَ بْنَ عُلْوَانَ ، يَقُولُ: إِنَّهُ وَضَعَهُ عَلَى هِشَامٍ ، قُلْتُ: إِنَّ ابْنَ الْحِمَّانِيِّ حَدَّثَ عَنْكَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» ، قَالَ: كَذَبَ ، مَا حَدَّثْتُهُ بِهِ ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ حَكَوْا عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ عَلَى بَابِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ، فَقَالَ: كَذَبَ ، أَنَا إِنَّمَا سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ إِسْحَاقَ ، وَأَنَا لَمْ أَعْلَمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَرِيبٌ ، حَتَّى سَأَلُونِي عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ الشَّبَابُ ، أَوْ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَحْدَاثُ. وَقُلْتُ لِأَبِي: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْحِمَّانِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} [الشورى: 39] ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الْحَكَمِ النَّضْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَقَالَ ابْنُ الْحِمَّانِيِّ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْحَكَمِ النَّضْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَقَالَ أَبِي: مَا أَجْرَأَهُ ، هَذِهِ جُرْأَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ ، قَالَ: وَمَا زِلْنَا نَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَسْرِقُ الْأَحَادِيثَ ، أَوْ يَتَلَقَّطُهَا ، أَوْ يَتَلَقَّفُهَا. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: إِنَّ ابْنَيْ شَيْبَةَ ذَكَرَا أَنَّهُمَا يَقْدُمَانِ بَغْدَادَ ، فَمَا تَرَى فِيهِمَا؟ قَالَ: قَدْ جَاءَنِي الْحِمَّانِيُّ إِلَى هَا هُنَا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَكَانَ يَكْذِبُ جِهَارًا يَعْنِي ابْنَ الْحِمَّانِيِّ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ ، عَلَى حَالٍ يُصَدَّقُ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ⦗ص: 414⦘ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَكِنَّا نَأْتِيهِ الْكُوفَةَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا صِبْيَانٌ ، وَكَانَ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى أَبِي مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الْكَلَامَ ، يَعْنِي الَّذِي يُمَازِحُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحُشُّ لَهُ فِيهِ أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَأَبُوهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي ، ثُمَّ نَفْضَ يَدَهُ فِي وَجْهِي غَيْرَ مَرَّةٍ يَدْفَعُهُ. حَدَّثَنِي الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ الْحِمَّانِيِّ عَنْهُ ، فَنَفَضَ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ: ابْنُ الْحِمَّانِيِّ ، ابْنُ الْحِمَّانِيِّ ، قَدْ طَلَبَ وَسَمِعَ ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا سَمِعَ لَكَانَ فِيهِ كِفَايَةٌ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ بِالرَّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، يَقُولُ: قَدِمْتُ الْكُوفَةَ حَاجًّا فَأَوْدَعْتُ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيَّ كُتُبًا لِي ، وَخَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْحَجِّ أَتَيْتُهُ فَطَلَبْتُهَا ، فَجَحَدَنِي ، وَأَنْكَرَ فَوَقَفْتُ بِهِ فَلَمْ يَنْفَعْ ذَلِكَ ، فَصَايَحْتُهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْنَا ، فَقَامَ إِلَيَّ وَرَّاقُهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِيَ فَنَحَّانِي ، وَقَالَ لِي: إِنْ أَمْسَكْتَ تَخَلَّصْتُ لَكَ الْكُتُبَ ، فَأَمْسَكْتُ فَإِذَا الْوَرَّاقُ قَدْ جَاءَنِي بِالْكُتُبِ ، وَكَانَتْ مَشْدُودَةً فِي خِرْقَةٍ ، وَلُبَدٍ ، فَإِذَا الشَّدُّ مُتَغَيِّرٌ ، فَنَظَرْتُ فِي الْأَجْزَاءِ ، فَإِذَا فِيهَا عَلَامَاتٌ بِالْحُمْرَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ نَظَرَ فِيهَا أَحَدٌ ، وَإِذَا أَكْثَرُ الْعَلَامَاتِ عَلَى حَدِيثِ مَرْوَانَ الطَّاطَرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، فَافْتَقَدْتُ مِنْهَا جُزْأَيْنِ. سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ، يَقُولُ لِقَوْمٍ غُرَبَاءَ فِي مَجْلِسِهِ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ بِبَلَدِهِمْ فَقَالَ: سَمِعْتُمْ بِبَلَدِكُمْ أَحَدًا يَتَكَلَّمُ فِيَّ أَوْ يَقُولُ إِنِّي ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ؟ لَا تَسْمَعُوا كَلَامَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْسُدُونَنِي لِأَنِّي أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْمُسْنَدَ ، وَقَدْ تَقَدَّمْتُهُمْ فِي غَيْرِ شَيْءٍ. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ أَيُّوبَ دَلُّوَيْهِ ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَقُولُ: مَاتَ مُعَاوِيَةُ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ أَنْ يَكْتُبَ لِي بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ بِالْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ لِي يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيَّ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 412)