وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِي، حَدَّثَنَا أَبُو شَاكِرٍعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشِ، أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَمَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه ، حَفِظْتُ لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ ، وَلَا وَفَاءَ فِي ذِمَّةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ» . قَالَ أَحْمَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تَابِعِي الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ يَحْيَى ، وَهَذَا يَرْوِيهِ مَعْمَرٌ ، عَنْ جُوَيْبِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ جُوَيْبِرِ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 428)