2071 - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ سُئِلَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ⦗ص: 439⦘ الْقَاضِي، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: مَا سَمِعْتُ ⦗ص: 440⦘ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، شَيْئًا قَطُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَيُّ الرَّجُلَيْنِ أَفْقَهُ أَبُو يُوسُفَ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ: لَا تَقُلْ كَانَ أَيُّهُمَا. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: مَا تَقُولُ فِي أَبِي يُوسُفَ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، إِنَّهُ كَانَ يُعْطَى أَمْوَالَ الْيَتَامَى مُضَارَبَةً وَيَجْعَلُ الرِّبْحَ لِنَفْسِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ ، فَقَالَ: يَا يَعْقُوبُ تُدْخِلُ فِي كُتُبِي مَا لَمْ أَقُلْ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حُسْبَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: إِنِّي لَأَسْتَثْقِلُ مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرُ أَبِي يُوسُفَ. حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِالرَّيِّ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ: لَا ، وَلَا كَرَامَةَ، قُلْ يَعْقُوبُ. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ السِّنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ضَالًّا مُضِلًّا ، وَأَبُو يُوسُفَ فَاسِقًا مِنَ الْفَاسِقِينَ ⦗ص: 441⦘. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آدَمَ يَقُولُ: شَهِدَ أَبُو يُوسُفَ عِنْدَ شَرِيكٍ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: رَدَدْتَ شَهَادَةَ أَبِي يُوسُفَ؟ ، قَالَ: لَا، أَرُدُّ شَهَادَةَ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ؟ . حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبُّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ يَوْمًا ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَلِيٍّ ، مَا تَقُولُ فِي عِلْمِ أَبِي يُوسُفَ؟ قَالَ: أَوَعِلْمٌ هُوَ؟ انْظُرْ إِلَيْهِ مَاذَا يَصْنَعُ بِهِ عِلْمُهُ. حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ بْنَ عُمَرَ الرَّبَعِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ ، فَخَالَفَكَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ خَلْفَ أَبِي يُوسُفَ فَانْظُرْ صَلَاتَكَ. حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَذْكُرُ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى قَالَ: دَخَلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ أَبُو يُوسُفَ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَقُلْتُ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا هَذَا ، إِذَا رَأَيْتَنِي جَلَسْتُ مَجْلِسَ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، فَتَعَالَ فَاسْأَلْنِي. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بَلْجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ يَذْكُرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِمَامِ مَسْجِدِهِمْ ، قَالَ: قَالَ لِي يَعْقُوبُ: قُلْ لِسُفْيَانَ: تَلْقَانِي وَحْدِي ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُفْيَانَ ، فَقَالَ سُفْيَانُ ، أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَ الثَّعْلَبُ: لَا يَرَانِي الْكَلْبُ وَلَا أُرَاهُ ⦗ص: 442⦘. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَلَّى، قَالَ لَهُمَا قَدْرُ الدِّينِ ، يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ ، وَجَعَلَ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ ، أَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا يُوسُفَ ، لَيْسَ فِي قَلْبِكَ مِنْ ذَا شَيْءٌ ، قَالَ: نَعَمْ ، مِثْلُ هَذَا الْجَبَلِ ، وَأَشَارَ إِلَى جَبَلِ قُعَيْرَانَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَذُكِرَ هَذَا الْكَلَامُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: بَاطِلٌ لَوْ كَانَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ لَمَا فَعَلَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ شَرِيكٍ ، فَقَالَ: مَنْ ذُكِرَ هَا هُنَا مِنْ أَصْحَابِ يَعْقُوبَ فَأَخْرِجُوهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا يُوسُفَ ، وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْمَنَامِ يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ ، وَسَمِعْتُ وَكِيعًا ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَحَرَّكَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ: أَمَا تَتَّقِي اللَّهَ ، بِأَبِي يُوسُفَ تَحْتَجُ عِنْدَ اللَّهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ أَبِي مُزَاحِمٍ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا بَيْنَ يَدَيْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى ، وَأَبُو يُوسُفَ عِنْدَهُ ، قَالَ: تَزْهَدُ ، قَالَ أَبُو الْأَزْهَرِ الْتَزَمَنِي مَنْصُورٌ ، وَصَارَ يُقَبِّلُ جَعْفَرًا ، وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ أَبُو يُوسُفَ بِجَعْفَرٍ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ، وَقَبَّلَهُ وَقَالَ فَدَيْتُكَ شَبِيهُ أَبِيهِ ، ثُمَّ جَلَسَ ، ثُمَّ ذَكَرُوا قَوْلَهُمْ ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ تَنْقِمُونَ عَلَيْنَا ، هَلْ يَزِيدُ عَلَى أَنْ تَعْمَدَ إِلَى الْحَرَامِ فَتَحْتَالُ لَهُ ، فَتَجْعَلُهُ حَلَالًا ، فَتَأْكُلُونَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرِ الزَّيَّاتُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، يَقُولُ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، صَلَاةُ الصُّبْحِ وَأَبُو يُوسُفَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَمَرَّ بِهِ شَاكِرٌ الْقَصَّارُ ، فَقَالَ: يَا أَحْمَقُ ، كَمْ تَرَى ⦗ص: 443⦘ مَوْقِعَ هَاتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، أَنَضَعُ لَكَ ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَلَّكَ بِمَوْعِظَةِ الْقَصَّارِ شَاكِرٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَبِي يُوسُفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَاخْتَصَمَ إِلَيْكَ رَجُلَانِ فِي امْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، كَيْفَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ؟ أَوْ كَيْفَ تَقْضِي؟ قَالَ: أَنْظُرُ فَإِذَا رَأَيْتُ أَنَّهَا لِأَحَدِهِمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ ، قُلْتُ: فَإِنَّكَ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ فَبَاتَ مَعَهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، رَأَيْتَ أَنَّهَا لِلْآخَرِ؟ قَالَ: آخُذُهَا فَأَدْفَعُهَا إِلَى الْآخَرِ ، قُلْتُ: فَإِنَّكَ رَدَدْتَهَا إِلَى الْآخَرِ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ رَأَيْتَ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ ، قَالَ: أَرُدُّهَا إِلَيْهِ إِذَا رَأَيْتُ ذَلِكَ ، قُلْتُ: فَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ: فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، قُلْتُ لَهُ: يَا مَعْتُوهُ ، وَهَذَا هَكَذَا الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، هُوَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَاكِمُ بِالرَّأْيِ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَأَصْحَابِهِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا قَوْلُكَ هَذَا فَهُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَى الْبَاطِلِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَطُّ إِلَّا مَزَّقَهُ ، وَذَكَرَهُ يَوْمًا فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَؤُلَاءِ هَوَى جَارِيَةً كَانَ وَطِئَهَا أَبُوهُ ، فَاسْتَشَارَ أَبَا يُوسُفَ ، فَقَالَ: لَا تُصْدِقُهَا ، فَجَعَلَ يُقَطِّعُهُ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَأْتِي عَرَفَةَ بِسَحَرٍ ، قَالَ ابْنُ الطَّبَّاعِ: قَالَ سُفْيَانُ: مَكَثَ أَبُو يُوسُفَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مُدَّةً ، فَلَا أُرَاهُ أَهْلًا أَنْ أُحَدِّثُهُ بِهِ ، حَتَّى كُنَّا عِنْدَ هَارُونَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عِنْدَهُ حَدِيثًا حَسَنًا فَسَلْهُ عَنْهُ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ فَسَرَقَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي يُوسُفَ ، فَقَالَ: أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى عَنْهُمْ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 438)