وَالْحَدِيثُ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مَعْبَدٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ مُقَطَّعٍ - رَجُلٌ مِنْ كَلْبٍ أنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيًّا «مَرَّ بِشَطِّ الْفُرَاتِ فَإِذَا كُدُسُ طَعَامٍ لِرَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ حَبَسَهُ لِيُغْلِيَ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُحَرِّقَ» قَالَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ بَكْرُ بْنُ مَعْبَدٍ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)