وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ، وَيَقُولُ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ» قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي اخْتِيَارِ يَوْمٍ لِلْحِجَامِةِ شَيْءٌ يَثْبُتُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)