وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ السِّنْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى أَنْ يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ» قَالَ كُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، أَسَانِيدُهَا مَنَاكِيرُ وَالْمُتُونُ مَعْرُوفَةٌ بِغَيْرِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)