حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تُجِبْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ» هَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)