وَقَدْ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» قَالَ شُعْبَةُ: أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَلَا يُتَابَعُ حَجَّاجٌ عَلَيْهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)