وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عِمْرَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ لَا يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ حَتَّى يَنْزِلَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةَ فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ أَمَرَهُمْ بِالْغُسْلِ» قَالَ: وَالْحَدِيثُ فِي الْغُسْلِ لِالْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)