وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقْضَى لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا» هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ الْحَجَّاجُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 285)