وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخَلَ الْحَمَّامُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ» وَلَا يُتَابِعَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)