حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومَسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صُلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا يَقُولُ الرَّبُّ عز وجل: قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَتَكُمْ فِيمَا تَعْلَمُونَ، وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ " وَلَا يُحْفَظُ هَذَا عَنِ الرُّبَيِّعِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِيسَى بْنُ يَزِيدَ هَذَا هُوَ ابْنُ دَابٍّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَلَا أَعْرِفُ خَالِدَ بْنَ كَيْسَانَ، وَالَّذِي يُحَدِّثُ عَنْ رُبَيِّعَ، إِنَّمَا هُوَ خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ أَبُو الْحُسَيْنِ، رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ دَابٍّ أَرَادَ خَالِدَ بْنَ ذَكْوَانَ فَأَخْطَأَ ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةَ مُعَوِّذٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ النَّاسِ بِغَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 11)