17 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا ثَمَرَتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)