260 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: 39] يَقُولُ: " يُبَدِّلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَنْسَخُهُ وَيُثْبِتُ يَقُولُ: وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ وَلَا يُبَدِّلُهُ {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] يَقُولُ: جُمْلَةُ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ، وَمَا يُبَدَّلُ ، وَمَا يُثَبَّتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ " هَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ ، وَأَجْرَاهُ عَلَى الْأُصُولِ. وَعَلَى مِثْلِ ذَلِكَ حَمَلَهَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله. وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ فِي الْعُمُرِ نَفْيُ الْآفَاتِ عَنْهُ ، وَالزِّيَادَةُ فِي عَقْلِهِ وَفَهْمِهِ وَبَصِيرَتِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ} [فاطر: 11]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)