وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّطَنِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ: حَضَرْتُ مَالِكًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ يُحَدِّثُهُ بِهَا ، فَقَالَ مَالِكٌ: اعْرِضْهَا ، إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّ الْعَرْضَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَأَتَاهُ مِرَارًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: اعْرِضْهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَيَقُولُ: الْعَرْضُ لَا يَجُوزُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ وَثَبَ إِلَيْهِ الصُّوفِيُّ فَلَزِمَ مَضْرَبَةً كَانَتْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ لَا أَدَعُهَا أَوْ تُحَدِّثَنِي بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ ، فَقَالَ مَالِكٌ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ يُكْنَى أَبَا طَلْحَةَ، لَيْتَكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ دَخَلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ ، فَإِنِّي أَرَى بِهِ لَمَمًا ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ ، مَا أَرَى بِالرَّجُلِ لَمَمًا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحَدِّثَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَالِكٌ: هَاتِ ، فَقَالَ الصُّوفِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَقَالَ مَالِكٌ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا ، ثُمَّ قَالَ الصُّوفِيُّ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)