أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَدِيثُهُ وَكَلَامُهُ وَاسْتُؤْذِنَ فِي رِوَايَتِهَا عَنْهُ ، قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ، قَالَ: " هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ ، وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ أَشَدَّ مِنَ الشَّهَادَةِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ ، وَقَدْ تَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ ، فَهُوَ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تَقُولَ: أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَنْتَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا نَعَمْ ، وَكَذَلِكَ جَاءَ كَثِيرٌ مِنَ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ فَيَأْمُرُ بِهِ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ وَهُوَ لَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، إِنَّمَا تَكَلَّمَ بِالْجَوَابِ فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ سَوَاءً لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)