كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ مِنْ مَكَّةَ يُخْبِرُنِي أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الْوَلِيدَ بْنَ بَكْرٍ الْأَنْدَلُسِيَّ حَدَّثَهُمْ لَفْظًا ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُؤَمَّلِ الْحَافِظَ ، بِمِصْرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْحُفَّاظِ ، - قَالَ الْوَلِيدُ: أَنَا نَسِيتُ اسْمَهُ - يَقُولُ: " لَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ أَنَّ أَصَحَّ مَرَاتِبِ السَّمَاعِ قَوْلُ الرَّاوِي: سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ: سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ ، إِمْلَاءً كَانَ مِنْ لَفْظِ الرَّاوِي أَوْ قِرَاءَةً أَوْ مُذَاكَرَةً ، إِذَا كَانَ النَّاقِلُ ثِقَةً مُتْقِنًا ، لِأَنَّهَا كُلَّهَا سَمَاعَاتٌ مِنْ لَفْظِهِ ، قَالَ: وَكَذَلِكَ حَقُّ هَذَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، وَمِثْلُهُ فِي لِسَانِهَا أَيْضًا قَوْلُ الرَّاوِي «حَدَّثَنَا» فُلَانٌ ، قَالَ: «ثَنَا» فُلَانٌ: وَمِثْلُهُ فِي لِسَانِهَا أَيْضًا قَوْلُهُ «أَخْبَرَنَا» فُلَانٌ ، قَالَ: «أَخْبَرَنَا» فُلَانٌ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «أَنْبَأَنَا» فُلَانٌ ، قَالَ: «أَنْبَأَنَا» فُلَانٌ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «خَبَّرَنَا» فُلَانٌ «وَنَبَّأَنَا» فُلَانٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ لَنَا فُلَانٌ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «ذَكَرَ» لَنَا فُلَانٌ ، قَالَ: «ذَكَرَ» لَنَا فُلَانٌ ، كُلُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ عُلَمَاءِ اللِّسَانِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّحْدِيثِ مِثْلُ «سَمِعْتُ» فُلَانًا قَالَ: «سَمِعْتُ» فُلَانًا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ فِي اسْتِعْمَالِهَا مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)