حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ، أنا الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " إِذَا أَعْطَيْتُكَ كِتَابِي ، فَقُلْتُ لَكَ: ارْوِهِ عَنِّي ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِي ، فَمَا تُبَالِي أَسَمِعْتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ ، فَأَعْطَانَا الْمُسْنَدَ وَلِأَبِي طَالِبٍ مُنَاوَلَةً " قَالَ الْخَطِيبُ: " وَبِمَثَابَةِ مَا ذَكَرْنَا أَنْ يَحْمِلَ الطَّالِبُ إِلَى الْمُحَدِّثِ جُزْءًا قَدْ كَتَبَهُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعًا نُقِلَ مِنْ أَصْلِهِ ، فَيَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَيَسْتَجِيزُهُ إِيَّاهُ ، فَيَقُولُ: قَدْ أَجَزْتُهُ لَكَ ، وَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّاوِي أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ وَيُصَحِّحَهُ ، إِنْ كَانَ يَحْفَظُ مَا فِيهِ ، وَإِلَّا قَابَلَ بِهِ أَصْلَ كِتَابِهِ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)