ابْنُ رِشْدِينَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ صَالِحٍ وَسُئِلَ عَنِ الْإِجَازَةِ ، فَقَالَ: " لَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ الْبَتَّةَ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَعْطَانِي فُلَانٌ كِتَابًا ، كَمَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، فَيَقُولُ هَذَا: أَعْطَانِي فُلَانٌ ، أَوْ أَجَازَ لِي فُلَانٌ ، وَلَا يَقُولُ فِيهِ: ثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَعْطَاهُ كِتَابًا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ كِتَابًا قَدْ رَآهُ وَنَظَرَ فِيهِ وَعَرَفَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ: أَجَازَ مَالِكٌ الْإِجَازَةَ مَرَّةً ، وَكَرِهَهَا مَرَّةً وَلَمْ يُجِزْهَا " قَالَ الْخَطِيبُ: فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا قَالَ لِلطَّالِبِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا شِئْتَ مِنْ حَدِيثِي ، لَا يَصِحُّ ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أُصُولَهُ أَوْ فُرُوعًا كُتِبَتْ مِنْهَا وَنَظَرَ فِيهَا وَصَحَّحَهَا ، وَقَدْ أَجَازَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْمُنَاوَلَةِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)