أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ شَاذَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ النَّجَّادُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ⦗ص: 354⦘ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَجَدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه صَحِيفَةً فِيهَا: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)