بَابٌ فِي الرَّاوِي يَقُولُ: ثَنَا فُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ ، هَلْ يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ ذَلِكَ؟ إِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَمَّاهُمَا عَدْلًا ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ ، وَالِاحْتِجَاجَ بِهِ جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ عَيَّنَهُمَا ، وَتَحْقِيقُ سَمَاعِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِلَاهُمَا ثَابِتُ الْعَدَالَةِ ⦗ص: 376⦘ وَمِثَالُ ذَلِكَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)