أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْفَرَجِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ ، يَقُولُ: «طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ مِنَ الدِّينِ» وَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَخْتَارُ الْأَحَادِيثَ الْمَوْقُوفَاتِ عَنِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْمُرْسَلَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَذَلِكَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 392)