أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ ، ح وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَمَذَانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الطَّرَائِفِيُّ قَالَا: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " الْمُنْقَطِعُ مُخْتَلِفٌ ، فَمَنْ شَاهَدَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّابِعِينَ ، فَحَدَّثَ حَدِيثًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، اعْتُبِرَ عَلَيْهِ بِأُمُورٍ ، مِنْهَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا أَرْسَلَ مِنَ الْحَدِيثِ ، فَإِنْ شَرَكَهُ فِيهِ الْحُفَّاظُ الْمَأْمُونُونَ ، فَأَسْنَدُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَى مَا رَوَى ، كَانَتْ هَذِهِ دِلَالَةً عَلَى صِحَّةِ مَنْ قُبِلَ عَنْهُ وَحِفْظِهِ ، وَإِنِ انْفَرَدَ بِإِرْسَالِ حَدِيثٍ لَمْ يَشْرِكْهُ فِيهِ مَنْ يُسْنِدُهُ ، قُبِلَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُنْظَرَ: هَلْ يُوَافِقُهُ مُرْسِلٌ غَيْرُهُ مِمَّنْ قُبِلَ الْعِلْمُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ الَّذِينَ قُبِلَ عَنْهُمْ ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ كَانَتْ دِلَالَةً تُقَوِّي لَهُ مُرْسَلَهُ ، وَهِيَ أَضْعَفُ مِنَ الْأُولَى ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ نُظِرَ إِلَى بَعْضِ مَا يُرْوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلًا لَهُ ، فَإِنْ وُجِدَ يُوَافِقُ مَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ هَذِهِ دِلَالَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مُرْسَلَهُ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ يَصِحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 405)