أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو حَامِدٍ الشَّرْقِيُّ، ثنا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ ، قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ، قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ: إِنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ يُرْسِلَانِهِ ، قَالَ: فَإِسْرَائِيلُ تَابَعَ قَيْسًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)