وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: سَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ". فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ سَمَاعَ شُعْبَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِسْرَائِيلُ هُوَ أَثْبَتُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)