وَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: تُقْبَلُ أَخْبَارُ غَيْرِ الدُّعَاةِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ، فَأَمَّا الدُّعَاةُ فَلَا يُحْتَجُّ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ: أَخْبَارُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهَا مَقْبُولَةٌ ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا وَفُسَّاقًا بِالتَّأْوِيلِ ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَنْعِ قَبُولِ أَخْبَارِهِمُ احْتَجَّ مَعَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)