أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ ، قَالَ: فَقَالَ عَامِرٌ «لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَقُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: إِنَّ مَعْمَرًا أَخْبَرَنَا عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هُوَ يَهُودِيُّ ، أَوْ نَصْرَانِيُّ ، أَوْ مَجُوسِيُّ ، أَوْ كَافِرٌ ، أَوْ حِمَارٌ ، أَوْ أَخْزَاهُ اللَّهُ ، وَأَشْبَاهَ هَذَا ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا «فَأَخَذَ بِتَلَابِيبِي فَقَامَ إِلَى مَعْمَرٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَحَدَّثَهُ بِهِ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الرَّمَادِيَّ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: فَلَمَّا مَضَى إِلَى مَعْمَرٍ قُلْتُ: لَا أَدْرِي لَعَلَّ مَعْمَرًا قَدْ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ: فَأَكُونَ افْتُضِحْتُ عَلَى يَدَيِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُرْوَةَ أَخْبَرَكَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هُوَ يَهُودِيُّ ، أَوْ نَصْرَانِيُّ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: نَعَمْ وَحَدَّثَهُ بِهِ ، فَشَكَوْتُ إِلَى مَعْمَرٍ مَا دَخَلَنِي قَالَ: فَقَالَ لِي مَعْمَرٌ: «إِنْ قَدَرْتَ أَلَّا تُحَدِّثَ عَنْ رَجُلٍ حَيٍّ فَافْعَلْ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)