وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: «وَمَنْ قَبِلَ التَّلْقِينَ تُرِكَ حَدِيثُهُ الَّذِي لُقِّنَ فِيهِ ، وَأُخِذَ عَنْهُ مَا أَتْقَنَ حِفْظَهُ ، إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ التَّلْقِينُ حَادِثًا فِي حِفْظِهِ لَا يُعْرَفُ بِهِ قَدِيمًا ، فَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بِهِ قَدِيمًا فِي جَمِيعِ حَدِيثِهِ فَلَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَا حَفِظَهُ مِمَّا لُقِّنَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)